الثاني: رعاءُ الإِبلِ (?) يَجُوزُ لهم تَرْكُ المبيتِ بِعُذْر الرَّعْي فإِذا رَمَى الرِّعاء وَأهلُ السّقَاية يَوْمَ النَّحْرِ جَمرةَ العقبة فَلَهُم الْخُرُوجُ إلَى الرَّعْي وَالسِّقَايةِ وتَركُ المبيتِ في لَيَالِي مِنى (?) جمِيعِهَا وَلَهُمْ تَرْكُ الرَّمْي في الْيَوْمِ الأوَّلِ مِنْ أيَّامِ التشْرِيقِ وَعَلَيْهِمْ أنْ يَأْتُوا فِي الْيَوْمِ الثاني مِنْ أيَّامِ التَّشريقِ فَيَرْمُوا عَنِ الْيَوْمِ الأوَّل ثم عن الثَّانِي ثمّ يَنفِروا وَيَسْقُطُ عَنْهُمْ رَمْيُ الثالِث كَمَا يَسْقُطُ عَنْ غَيْرِهِمْ ممن يَنْفِرُ (?) وَمَتى أقَامَ الرعَاءُ بمنى حتّى غَرَبَتْ الشمس لزمهم المَبِيْتِ بها تلك الليلة وَلَوْ أَقامَ أهْلُ السّقَايةِ حَتى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَهُمْ الذهَابُ إِلَى السّقَاية بَعْدَ الغروبِ لأَنَّ شُغْلَهُم يَكُونُ لَيْلاً وَنَهَاراً.