والأصح (?) أَن حكم دُخول الحرَم كحُكْم دُخُول مكَّة فيما ذَكَرْناه لاشتراكهما في الحرمةِ.
التاسعة: يُسْتَحَبُّ إذا وقَع بصرهُ على البَيْت (?) أَنْ يَرْفَعَ