كان ممن لا يتكرر دخوله كالتاجر والزائر والرسول والمكي إذا رجع من سفره وجَبَ وإذا قُلْنَا يجبُ فلهُ شُروط ثلاثة:
أحدها: أنْ يكون حُرَّاً فإنْ كان عَبْداً (?) لم يجب بلا خِلاَف ولو أذِن لَهُ سيدُه في الدُّخُول مُحْرِماً لم يَلْزَمْهُ.
والثاني: أَنْ يَجيء مِنْ خارجِ الْحَرم أمَّا أهلْ الحَرمِ فَلا إحْرَام عليهم بلا خلافٍ (?).
الثالثُ: أنْ يكونَ آمناً في دُخُوله وأَنْ لا يدْخُلَ لقتَال فأَمَّا دَاخلُها خَائفاً مِنْ ظَالِم أو غَريم يَحْبِسُهُ وهو مُعْسر أو نَحْوُهما أو لا يُمْكنه الظُّهورُ لأداء النُّسُكِ أو دَخَلَهَا لقتال باغ أْو قَاطع طَرِيقٍ فَلاَ يلْزمُهُ الإِحْرَامُ بلا خلاَف (?) وإذا قُلْنَا يجبُ الدُّخُولُ مُحْرماً فَدَخَلَ غيرَ محرم عَصَى وَلاَ قَضَاء عليه (?) لَفَواته كما لا تُقْضَى تَحيَّةُ المسجد إذا جَلَسَ قَبْلَ أَنْ يُصَليهَا ولا فِدْيةَ عليه.