جَفْنهِ وتأذَّى بهَا قَلَعها ولا فديْةَ (?) وكَذَا لو طَال شَعْر حاجبه أو رَأسه وَغَطَّى عينهُ قَطَعَ المُغَطي ولا فِدْيةَ وكذا لو انكسَرَ بعضُ ظُفْرِهِ وَتأذَّى به قَطَعَ المُنكسِرَ ولاَ يقْطَعُ معه من الصَّحيح شيئاً.
فَيَحْرُمُ على الْمحْرِم (?) أنْ يُزَوجَ أو يَتَزَوجَ وكل نِكَاحٍ كَانَ الوَلي فيه مُحْرِماً أَو الزوْجُ أَو الزوْجةُ بَاطلٌ وَتَجُوزُ الخطبة في الإِحْرامِ على الأصَح لكن تكْرَه ويجُوزُ أن يكونَ المُحْرِم شاهداً في نكاح الحَلاَلَيْن على الأصَحِّ وتكْرَهُ خِطْبةُ المَرْأَةِ في الإِحْرامِ ولا تَحْرمُ.