فَعَلى الأَصَح لو امْتَنَعَ الحَالقُ مِنْ إخْراجِها فَللْمَحْلْوق مُطالبتهُ (?) بإخْراجَها على الأَصَح ولو أخْرَجَهَا المحْلُوق (?) عن الْحَالق بإذْنه جازَ وبِغَيْرِ إذْنهِ لا يجُوزُ على الأَصح ولو أمَرَ حَلاَلٌ حَلاَلاً بحَلْق شَعْر مُحْرِم نَائِم فالفِدْيةُ على الآمرِ إنْ لم يعرف الحالِقُ الحَال فمانْ عَرَفَ فَعَلَيْهِ على الأَصَح (?).

(فرع): هَذَا الَّذي ذَكَرْنَاه في الحَلْق والْقَلْم بغيرِ عُذْرِ فأمّا إذا كان بِعُذْر فَلاَ إثْمَ.

وأمّا الفِدْيةُ ففيها صورٌ: منها النَّاسي والجاهلُ فعَلَيْهِمَا الفدية على الأصَح (?) لأَنَّ هذا إتْلاَفٌ فلا يَسْقُطُ ضَمانُه لعذر كإتلاَفِ المالِ ومنها ما لو كَثَرَ الْقَملُ في رَأسِهِ أو كانَ به جِرَاحَة أَحْوَجَهُ أذاها إلَى الْحَلْق أو تأذى بالْحَرِّ لكثْرةِ شَعْرهِ فَله الحَلق وعليه الفِدْيةُ ومنها لو نَبَتَت شَعْرَةٌ أو شَعَرَاتٌ داخل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015