درهم وجب الماء ولا يجزيه الأحجار، وإن كانت دونه لم يجب شيء (?).
وفيه أيضًا حُجَّةٌ للشافعي وأحمد (?) في أنه يجب ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء بدونها، وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بواحد فلا زيادة (?).
وفيه حجة لرواية عن أحمد -وقال بها غيره- أنه لا يجزئه حجر واحد له ثلاثة أحرف، بل يشترط ثلاثة أحجار، ومذهب الشافعي