ارتكب كراهة التنزيه، وأجزأه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير (?)، وقال بعض أهل الظاهر (?): لا يجزئه كما لو استنجى بعظم.

قوله: "وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار"؛ فيه دليل لمالك والشافعيّ وأحمد والجمهور أن الاستنجاء واجب بالماء أو الأحجار، سواء قَلَّت النجاسة أم كَثُرت (?)، وقال أبو حنيفة: إن كانت أكثر من قدر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015