ومنها: أن المستحبَّ لغاسل النجاسة غَسلها.
ومنها: أن الغسل سَبْعًا ليس عامًّا في كل النجاسات (?) كما يقوله أحمد (?).
ومنها: أن العفو عن الأثر الباقي في محلِّ الاستنجاء مختص بموضعه، فإن انتقل منه لم يُعْفَ (?).
ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط والورع في مواضع الشك والاشتباه (?).
واعلم أن كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها لم يكن مختصًّا بمن قام من النوم (?)، بل عام في كل شاك في نجاسة يده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَبَّهَ