وقد أجمع العلماء على جواز استعمال المرأة فضل الرجل (?)، واختلفوا في استعمال فضلها إذا خَلَت به (?)، فقال عبد الله بن سَرْجس الصَّحابي (?) والحسن البصري (?) وأحمد (?)