يقصدونه لقضاء الحاجة (?)، فكنوا به عن نفس الخارج (?) من الإنسان كراهةً لذكره باسمه الصريح (?)، وعادة العرب التعفف في ألفاظها (?)، وصيانةُ الألسنة عما تُصان عنه الأسماع والأبصار".

وأما حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، فجاء في هذا الحديث وفي حديث أبي أيوب بعده (?) وغيرهما (?) النهي عنه، وفي حديثي ابن عمر (?) وجابر (?) المذكورين في الباب إباحته، واختلف العلماء لذلك فيه على أربعة مذاهب (?):

- أحدها: إن ذلك جائز في البنيان، حرام في الصحراء، وحملوا أحاديث النهي على الصحراء، والإباحة على البنيان، وممن قال بهذا: أبو العباس بن عبد المطلب (?)، ...................................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015