إِن مَسْأَلَة الْقِرَاءَة على الْقَبْر ذَات خلاف قَالَ الإِمَام تكره لِأَن أَهلهَا جيفة وَلم يَصح فِيهَا شَيْء عِنْده عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ مُحَمَّد تسْتَحب انْتهى الْمَقْصُود مِنْهُ بِلَفْظِهِ
قلت وتعبير الإِمَام عَن الْمَيِّت ب الجيفة مَأْخُوذ مِمَّا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مَرْفُوعا عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَنْبَغِي لجيفة مُسلم أَن تبقى بَين ظهراني أَهله فَافْهَم وَقَالَ أَيْضا
فللإنسان أَن يَجْعَل ثَوَاب عمله لغيره عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة صَلَاة كَانَ أَو صوما أَو حجا أَو صَدَقَة أَو