حبيب فِي الْقِرَاءَة عِنْد رَأسه أَو رجلَيْهِ أَو غَيرهمَا ذَلِك بِسُورَة يس لما رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا من ميت يقْرَأ عِنْد رَأسه سُورَة يس إِلَّا هون الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَلم يكن ذَلِك أَي مَا ذكر من الْقِرَاءَة عِنْد المحتضر عِنْد مَالك رَحمَه الله تَعَالَى أمرا مَعْمُولا وَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُوه عِنْده وَكَذَا يكره عِنْد تلقينه بعد وَضعه فِي قَبره انْتهى
وَأما الحنبلية فَعِنْدَ أَكْثَرهم يسْتَحبّ قَالَ الشَّيْخ عبد الْقَادِر بن عمر الشَّيْبَانِيّ الْحَنْبَلِيّ فِي شرح دَلِيل الطَّالِب مَا لَفظه
وَاسْتحبَّ الْأَكْثَر تلقينه بعد الدّفن انْتهى
واستفيد مِنْهُ أَن غير الْأَكْثَر من الْحَنَابِلَة يَقُول بِعَدَمِ التَّلْقِين بعد الْمَوْت أَيْضا