21 - أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ خَلِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَكَارِمِ اللَّبَّانُ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ , أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمِ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , حَدَّثَنَا أَبُو مَحْذُورَةَ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبَةَ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا يَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي اللَّبَّةِ أَوْ الْحَلْقِ , قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا أَجْزَأَ عَنْكَ»
مَوْلِدُ ابْنِ مَنْظُورٍ فِي الْعَشْرِ الْوَسَطِ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ بِالصَّالِحِيَّةِ الصُّغْرَى , وَتُوُفِّي لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَسِتِّ مِائَةٍ وَدُفِنَ فِي الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ بِسَفْحِ الْمُقَطَّمِ.