فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ
1321 - فَحَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَاةَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ» ، قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ هَكَذَا قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» -[108]- وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ هَذَا الْمَذْهَبُ، ابْنُ عَوْنٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ , وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ: «اقْرَأْ» , قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ؟، قَالَ: «وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي» ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ قَرَأْتَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَرَأْتُ» وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا» ، وَقَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟، قَالَ: اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ» وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا»