1320 - وَحَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّمِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ -[106]- أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ أَبِي مُوسَى، قَالَ أَبُو مُوسَى: " إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ، سَمِعَ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، وَيَقْرَأُ خَلْفَهُ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ سِرًّا فِي نَفْسِ الْمَأْمُومِ: الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ يَقُولُ: وَمَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] الْآَيَةَ، فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي يَسْمَعُ خَاصَّةً، فَكَيْفَ يُنْصِتُ لِمَا لَا يَسْمَعُ؟ . ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ: فِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِي يُجْزِيهِ أَنْ لَا يَقْرَأَ وَيَكْتَفِي بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ. وَحَكَى الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا أَسَرَّ بِهِ وَمَا جَهَرَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ تَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ: -[107]- قَوْلُهُ: «فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ، إِنَّمَا قَالَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِذَا زَادَ الْحَافِظُ فِي الْحَدِيثِ حَرْفًا وَجَبَ قَبُولُهُ، وَتَكُونُ زِيَادَةً كَحَدِيثٍ يَتَفَرَّدُ بِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّهَادَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَمَّا اخْتَلَفَ أُسَامَةُ، وَبِلَالٌ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ، فَحَكَمَ النَّاسُ لِبِلَالٍ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ أَمْرًا نَفَاهُ أُسَامَةُ، كَانَتْ كَذَلِكَ رِوَايَةُ التَّيْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ شَيْئًا لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» عَلَى الْعُمُومِ، يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةٌ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا، أَوْ كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ مَأْمُومًا خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ بِهِ؛ لِظَاهِرِ حَدِيثِ عُبَادَةَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَوْلُهُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] ، خَاصٌّ وَاقِعٌ عَلَى مَا سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» بَعْدَ قِرَاءَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ، وَبِأَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ الصَّحَابَةِ