على العمل بكتبه حتى الموطأ»
أقول: إنما ينكر الالزام بالموطأ، لأنه يعلم أن فيه أحاديث أخذ بها هو وقد يكون عند غيره ما يخصصها، أو يقيدها أو يعارضها، وفيه توقف عن أحاديث قد يكون عند غيره وما يقويها ويؤيدها، وقد يكون عند غيره أحاديث لم يقف عليها هو. وفيه كثير مما قاله باجتهاده في الأمة علماء لهم أن يجتهدوا ويعملوا بها رجع عندهم وإن خالفوا مالكاً، وفوق هذا كله فهو يعلم أنه نبي على ما فهمه من القرآن ومن الأحاديث التي ذكرها، وأن في علماء الأمة من يخالفه في بعض ذلك الفهم. وعلى كل حال فليس في امتناع مالك من إلزام الأمة كلها علمائها وعامتها بقوله ما يقتضي أن لا يلزم بالعلمك بالحديث من يعلم أنه ليس عنده من يخالفه إلا الهوى والزيع والارتياب والتكذيب والعناد
ثم قال ص 262 «وإنما يجب العمل ... » كرر معنى ما تقدم
/ قال «أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد ... »
أقول: راجع ص 182
قال «وكل من ظهر له علة في رواية حديث فلم يصدق رفعه لأجلها فهو معذور كذلك»
أقول: الصواب في هذا أن ينظر في تلك العلة ويعامل صاحبها بما يستحق كما مر
قال «ولا يصح أن يقال إنه مكذب لحديث كذا»
أقول: إما إن زعم أنه كذب فهو مكذب له، ولا يضره ذلك مالم يلزمه أحد أمرين: إما تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تكذيب صادق بغير حجة
قال «وهي تفيد الظن»