تكذيب فاختار الاقتصار على أحدهما وهو الذي يتعلق به حكم عملي: «لا يورد ممرض على مصح» وسكت على الآخر وود أن لا أكون حدث به قبل ذلك، فلما/ سئل عنه أبي أن يعترف به راجياً أن يكون في ذلك الإباء ما يمنع الذين كانوا سمعوا منه أن يحدثوا به عنه
وذكر أبو رية ص179 قصة ذي اليدين وقال «في رواية البخاري أنها صلاة العصر، وفي رواية النسائي ما يشهد أن الشك كان من أبي هريرة وهذا لفظه: أن النبي أحدى صلاتي العشي ولكني نسيت»
أقول الحديث عن النسائي من طريق «ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال أبو هريرة. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال قال أبو هريرة: ولكني نسيت ... » وهو في صحيح البخاري في تكاب المساجد، باب تشبيك الأصابع الخ من طريق «ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا ... وكلتا الروايتين من طريق ابن عون عن ابن سيرين. فإن رجعنا رواية الصحيح فذاك وإلا فلا يتم الاستشهاد مع التعارض. على أن النسيان هنا لا أثر له، فإن ذلك الحكم إذ ثبت لأحدى الصلاتين ثبت للأخرى إجماعاً
قال أبو رية «ولما روى أن رسول الله قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قبيحاً ودما خير من أن يمتلئ شعراً، قالت عائشة: لم يحفظ، إنما قال.... من أن يمتلئ شعراً هجيت به»
أقول: قال الله تبارك وتعالى (والشعراء يتبهم الغاون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون مالا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا) الآية
وقال البخاري في صحيحه «باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء الخ»