المنكر لها أن يشدد في الإنكار، ولا بأس أن يغلظ في القول بحسب المنكر الموجود قوة وضعفا وعليه أن يطالب في إصرار بترك المنكر من شرك وغيره من المعاصي المحرمة، ولو أدى ذلك إلى مقاطعة فاعله وهجرانه فقد كان السلف الصالح إذا رأى أحدهم أخاه يأتي منكرا أنكره عليه فإن أصر عليه هجره حتى يتركه. وإن كان هناك فارق بيننا وبينهم، وهو أن المقاطعة اليوم لا تنفع لأنها لا تكون كاملة بحيث تؤثر على الأخ المقاطع ولذا فترك الهجران مع بقاء دعوة الأخ ومراوضته على فعل ما ترك من الواجب، أو ترك ما ارتكب من الحرام أجدى وأنفع.
وخلاصة القول في هذا أن بدعة المولد كثيرا ما تكون خالية من أفعال الشرك وأقواله، ومن فعل المحرمات ففي هذه الحال ينكرها المسلم على إخوانه برفق ولين بعد تعليمهم حكمها الشرعي وترغيبهم في ترك البدع مطلقا. لأنهم ما فعلوها إلا بدافع الإيمان والرغبة في الأجر فيراعى مقاصد الناس وبواعث أعمالهم وهذا من الحكمة المأمور بها