فلو قدم الطواف على الإحرام، أو السعي على الطواف (?) لما صح حجه، والزمان فلو وقف بعرفة في غير تاسع شهر الحجة لما صح حجه، والمكان فلو طاف بغير البيت الحرام أو سعى بين غير الصفا والمروة أو وقف بغير عرفة لما صح حجه.
3 - الصيام فإنه عبادة مشروعة عليها أمر الله وأمر رسوله قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] (?) الآية وقال رسوله صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين» (?) . فهل للعبد أن يصوم كيف شاء ومتى شاء؟ والجواب لا، بل عليه مراعاة الحيثيات الأربع وهي الكمية فلو صام أقل من تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما لما صح صومه كما لو زاد يوما أو أياما لما