صلى الصبح ركعة واحدة بأن نقص منها ركعة لما صحت. وكذلك لو لم يراع فيها الكيفية بأن قدم بعض الأركان على بعض لم تصح، وكذا الحال في الزمان والمكان فلو صلى المغرب قبل الغروب، أو الظهر قبل الزوال لما صحت، كما لو صلى في مجزرة أو مزبلة لما صحت لعدم مراعاة المكان المشروط لها.
2 - الحج فإنه مشروع بالكتاب والسنة قال تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] (?) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» (?) فهل للعبد أن يحج كيف شاء ومتى شاء؟ والجواب لا، بل عليه أن يراعي الحيثيات الأربع وإلا لما صح حجه وهي الكمية فيراعى عدد الأشواط في كل من الطواف والسعي فلو زاد فيها أو نقص منها عمدا فسدت، والكيفية