لِأَنَّهَا تَشْهَدُ بِخِلَافِ مَا أَقَرَّ بِهِ قَالَهُ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ فَائِدَةٌ لَوْ أَقَرَّ بِحَقٍّ لِآدَمِيٍّ، أَوْ بِزَكَاةٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ: إنْ أَقَرَّ بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ حُكْمُهُ: صَحَّ رُجُوعُهُ وَعَنْهُ: فِي الْحُدُودِ دُونَ الْمَالِ قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " غَصَبْت هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ، لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو " أَوْ " مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ، لَا بَلْ مِنْ عَمْرٍو " لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَى زَيْدٍ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: دَفَعَهُ لِزَيْدٍ وَإِلَّا صَحَّ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ " الْأَدَمِيِّ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ: لَا يَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو وَقِيلَ: لَا إقْرَارَ مَعَ اسْتِدْرَاكٍ مُتَّصِلٍ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الصَّوَابُ فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَكَمِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ قَالَ " غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَغَصَبَهُ هُوَ مِنْ عَمْرٍو " أَوْ " هَذَا لِزَيْدٍ لَا بَلْ لِعَمْرٍو "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015