نَصَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ الشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ: وَلَا يُشْبِهُ مَنْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ وَادَّعَى تَلْجِئَةً، إنْ قُلْنَا: يُقْبَلُ لِأَنَّهُ ادَّعَى مَعْنًى آخَرَ لَمْ يَنْفِ مَا أَقَرَّ بِهِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْبَاضٍ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَهُ، وَأَنَّهُ أَقَرَّ يَظُنُّ الصِّحَّةَ: كُذِّبَ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ بِبُطْلَانِهِ وَكَذَا إنْ قُلْنَا: تُرَدُّ الْيَمِينُ فَحَلَفَ الْمُقِرُّ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا، ثُمَّ أَقَرَّ: أَنَّ الْمَبِيعَ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْفَسِخْ الْبَيْعُ، وَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَكَذَلِكَ إنْ وَهَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَمْ يَكُنْ مِلْكِي، ثُمَّ مَلَكْته بَعْدُ " لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: أَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً، فَيُقْبَلُ ذَلِكَ (فَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ: أَنَّهُ مِلْكُهُ، أَوْ قَالَ " قَبَضْت ثَمَنَ مِلْكِي " أَوْ نَحْوَهُ: لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015