وَلَا يَجُوزُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَتَبِعَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي عَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَةِ الْمُسْتَخْفِي، وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ وَالْحُكْمِ حَتَّى يُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَنْهُ: إنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ فِي الْحَالِ: شَهِدَ بِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِسَابِقَةِ الْحَقِّ: لَمْ يَشْهَدْ بِهِ، نَقَلَهَا أَبُو طَالِبٍ، وَاخْتَارَهَا الْمَجْدُ، وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، بَلْ يُخَيَّرُ، نَقَلَهَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَتَوَرَّعَ ابْنُ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ فِي الْقَرْضِ وَنَحْوِهِ لَا يَشْهَدُ بِهِ، وَفِي الْإِقْرَارِ يَحِقُّ فِي الْحَالِ يَقُولُ " حَضَرْت إقْرَارَ فُلَانٍ بِكَذَا " وَلَا يَقُولُ " أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ " وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، أَوْ يَقُولَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ " قُرِئَ عَلَيَّ " أَوْ " فَهِمْت جَمِيعَ مَا فِيهِ " فَإِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ شَهِدَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَحِينَئِذٍ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ " مَا عَلِمْت مَا فِيهِ " فِي الظَّاهِرِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إذَا قَالَ الْمُتَحَاسِبَانِ " لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا بِمَا يَجْرِي بَيْنَنَا " لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الشَّهَادَةَ، وَلُزُومَ إقَامَتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ، وَعَنْهُ: يَمْنَعُ، وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.

فَائِدَةٌ:

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ: شَهِدَ، سَوَاءٌ كَانَ وَقْتَ الْحُكْمِ أَوْ لَا، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَاضِي، وَقِيلَ لِابْنِ الزَّاغُونِيِّ: إذَا قَالَ الْقَاضِي لِلشَّاهِدَيْنِ " أُعْلِمُكُمَا أَنِّي حَكَمْت بِكَذَا "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015