وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الشَّاهِدُ يَشْهَدُ بِمَا سَمِعَ، وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ: يَتَعَيَّنُ مَا دَخَلَ فِي اللَّفْظِ قَبْلُ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ " لِفُلَانٍ عِنْدِي كَذَا، وَأَنَّ دَارِي الْفُلَانِيَّةَ أَوْ الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هَذَا الْمُعَيَّنَ هُوَ الْمُسَمَّى، أَوْ الْمَوْصُوفُ، أَوْ الْمَحْدُودُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. انْتَهَى. الثَّانِيَةُ: لَمْ يَذْكُرْ لِرَضَاعٍ وَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَشُرْبٍ وَقَذْفٍ وَنَجَاسَةِ مَاءٍ قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: وَإِكْرَاهٍ مَا يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ، وَيَخْتَلِفُ بِهِ الْحُكْمُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَ بِالزِّنَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ بِمَنْ زَنَى، وَأَيْنَ زَنَى؟ وَكَيْفَ زَنَى؟ وَأَنَّهُ رَأَى ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْمَزْنِيِّ بِهَا، وَلَا الْمَكَانِ، زَادَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ: وَالزَّمَانِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ " هَلْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ أَمْ لَا ".
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَا: أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ ابْنُ أَمَةِ فُلَانٍ: لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهِ حَتَّى يَقُولَا: وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقِيلَ: يَكْفِي بِأَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي " بَابِ اللَّقِيطِ " مُحَرَّرًا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ " فَلْيُعَاوَدْ.