قَوْلُهُ (وَمَنْ شَهِدَ بِالنِّكَاحِ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ، وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ مُرَشَّدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا) ، يَعْنِي: إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَلَّلَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ: لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الشَّاهِدُ صِحَّتَهُ وَهُوَ فَاسِدٌ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ ظَاهِرَهُ: إذَا اتَّحَدَ مَذْهَبُ الشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ لَا يَجِبُ التَّبْيِينُ، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ فِيمَنْ ادَّعَى: أَنَّ هَذِهِ الْمَيِّتَةَ امْرَأَتُهُ وَهَذَا ابْنُهُ مِنْهَا: فَإِنْ أَقَامَهَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ، وَيَصْلُحُ ابْنُهُ: فَهُوَ عَلَى أَصْلِ النِّكَاحِ، وَالْفِرَاشُ ثَابِتٌ يَلْحَقُهُ، وَإِنْ ادَّعَتْ: أَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ زَوْجُهَا: لَمْ يُقْبَلْ إلَّا أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَصْلِ النِّكَاحِ، وَيُعْطَى الْمِيرَاثَ، وَالْبَيِّنَةُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ مُرَشَّدٍ، وَشُهُودٍ فِي صِحَّةِ بَدَنِهِ وَجَوَازٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَأْتِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ " وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ: فِي صِحَّتِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ "، وَمُرَادُهُ هُنَا: إمَّا لِأَنَّ الْمَهْرَ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ رِوَايَةٌ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَاحْتِيَاطًا لِنَفْيِ الِاحْتِمَالِ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ شَهِدَ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ: فَهَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ. كَالْخِلَافِ الَّذِي فِي اشْتِرَاطِ صِحَّةِ دَعْوَاهُ بِهِ، عَلَى مَا سَبَقَ فِي " بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ "، وَالْمَذْهَبُ هُنَاكَ: يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الشُّرُوطِ. فَكَذَا هُنَا، فَكُلُّ مَا صَحَّتْ الدَّعْوَى بِهِ صَحَّتْ الشَّهَادَةُ بِهِ، وَمَا لَا فَلَا، نَقَلَ مُثَنَّى فِيمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ: أَنَّهُ أَقَرَّ لِأَخٍ لَهُ بِسَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا، وَلَمْ يَحُدَّهَا، فَيَشْهَدُ كَمَا سَمِعَ، أَوْ يَتَعَرَّفُ حَدَّهَا: فَرَأَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى حُدُودِهَا، فَيَتَعَرَّفَهَا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015