قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: ثَبَتَ الْأَقَلُّ بِهِمَا عَلَى الْأَوَّلَةِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يَحْلِفُ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَلَا تَعَارُضَ. وَقَالَ الشَّارِحُ: لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ: أَنَّهُ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ، وَشَاهِدٌ: أَنَّ قِيمَتَهُ ثَلَاثَةٌ، ثَبَتَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ. وَهُوَ دِرْهَمَانِ. وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الْآخَرِ عَلَى دِرْهَمٍ. لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى دِرْهَمَيْنِ، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِخَمْسِمِائَةِ. وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: لَوْ اخْتَلَفَتْ بَيِّنَتَانِ فِي قِيمَةِ عَيْنٍ قَائِمَةٍ لِيَتِيمٍ يُرِيدُ الْوَصِيُّ بَيْعَهَا: أَخَذَ بِبَيِّنَةِ الْأَكْثَرِ فِيمَا يَظْهَرُ.
قَوْلُهُ (وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَابْنُهَا. فَقَالَ زَوْجُهَا " مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا " ثُمَّ مَاتَ ابْنِي فَوَرِثْتُهُ " وَقَالَ أَخُوهَا " مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثَتْهُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا " وَلَا بَيِّنَةَ: حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ. وَكَانَ مِيرَاثُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي " بَابِ مِيرَاثِ الْغَرْقَى ": اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي " بَابِ مِيرَاثِ الْغَرْقَى ": هَذَا أَحْسَنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.