الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي " بَدَلَ " فِي مَرَضِي " وَجُهِلَ مِمَّا مَاتَ. فَقِيلَ: بِرِقِّهِمَا. لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فِي الْمَرَضِ بِحَادِثٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ. وَقِيلَ: بِالْقُرْعَةِ. إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْحَادِثِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي. وَقِيلَ: يُعْتَقُ سَالِمٌ. لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْمَرَضِ وَعَدَمُ الْبُرْءِ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ غَانِمٌ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ. وَأُطْلِقَ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ فِي الْقَوَاعِدِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَتْلَفَ ثَوْبًا، فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ: أَنَّ قِيمَتَهُ عِشْرُونَ. وَشَهِدَتْ أُخْرَى: أَنَّ قِيمَتَهُ ثَلَاثُونَ: لَزِمَهُ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَنَصَرَاهُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقِيلَ: تَسْقُطَانِ لِتَعَارُضِهِمَا. وَقِيلَ: يُقْرَعُ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ ثَلَاثُونَ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي نَظِيرِهَا فِيمَنْ أَجَّرَ حِصَّةَ مُوَلِّيهِ، فَقَالَتْ بَيِّنَةٌ: أَجَّرَهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا. وَقَالَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى: أَجَّرَهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ بِكُلِّ قِيمَةٍ شَاهِدٌ: ثَبَتَ الْأَقَلُّ بِهِمَا عَلَى الْمَذْهَبِ، لَا عَلَى رِوَايَةِ التَّعَارُضِ.