وَذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ: الْمَذْهَبُ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّهُ الْأَشْهَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَالْحَاوِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَهُ أَنْ يَشْهَدَ إذَا حَرَّرَهُ، وَإِلَّا فَلَا وَعَنْهُ: لَهُ أَنْ يَشْهَدَ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ فَائِدَةٌ:
مَنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يُذَكَّرَ، أَوْ يَعْتَمِدَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَطِّ، يَتَجَوَّزُ بِذَلِكَ: لَمْ يَجُزْ قَبُولُ شَهَادَتِهِ. وَلَهُمَا حُكْمُ الْمُغَفَّلِ، أَوْ الْمُمَخْرَقِ. وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ وَلَا يَجِبُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالصِّفَةِ. ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ سُؤَالُهُمَا عَنْ ذَلِكَ. وَلَا يَلْزَمُهُمَا جَوَابُهُ. وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ: إذَا عَلِمَ تَجَوُّزَهُمَا، فَهُمَا كَمُغَفَّلٍ، وَلَمْ يَجُزْ قَبُولُهُمَا.
قَوْلُهُ (وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهُ بِالْحَاكِمِ وَقَدَّرَ لَهُ عَلَى مَالٍ: لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ. نَصَّ عَلَيْهِ) . وَاخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ الْمَشْهُورُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْخِرَقِيِّ، وَغَيْرِهِمَا.