قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَ: أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا شَهِدَا عِنْدَك بِكَذَا وَكَذَا قَبِلَ شَهَادَتِهِمَا) بِلَا نِزَاعٍ. (وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ أُحُدٌ، لَكِنْ وَجَدَهُ فِي قِمْطَرِهِ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ خَتْمِهِ بِخَطِّهِ. فَهَلْ يُنْفِذُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ.

إحْدَاهُمَا: لَيْسَ لَهُ تَنْفِيذُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّهُ الْأَشْهَرُ، كَخَطِّ أَبِيهِ بِحُكْمٍ أَوْ شَهَادَةٍ: لَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهَا إجْمَاعًا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُنْفِذُهُ. وَعَنْهُ: يُنْفِذُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي قِمْطَرِهِ، أَوْ لَا. اخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. قُلْت: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ.

قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ إذَا رَأَى خَطَّهُ فِي كِتَابٍ بِشَهَادَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ.

إحْدَاهُمَا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015