اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ فِي مَالِكِ الْإِمَاءِ وَالنِّكَاحِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ، وَادَّعَتْ مَعَهُ نَفَقَةً، أَوْ مَهْرًا: سُمِعَتْ دَعْوَاهَا) بِلَا نِزَاعٍ. (وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ. فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا. لَا تُسْمَعُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تُسْمَعُ. جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي. فَعَلَيْهِ: هِيَ فِي الدَّعْوَى كَالزَّوْجِ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ نَوَى بِجُحُودِهِ الطَّلَاقَ: لَمْ تَطْلُقْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي. وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ.
وَقَالَ: الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى رِوَايَةِ صِحَّةِ إقْرَارِهَا بِهِ. إذَا ادَّعَاهُ وَاحِدٌ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.