وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ.

وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ. فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَمَةً وَالزَّوْجُ حُرًّا فَقِيَاسُ مَا ذَكَرْنَا: أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ عَدَمِ الطُّولِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَقَرَّتْ، فَهَلْ يُسْمَعُ إقْرَارُهَا؟ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ. أَوْ لَا يُسْمَعُ؟ . وَإِنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَاحِدٌ: قُبِلَ. وَإِنْ ادَّعَاهَا اثْنَانِ: لَمْ يُقْبَلْ قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى بَيْعًا، أَوْ عَقْدًا سِوَاهُ. فَهَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِهِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ) . وَكَذَا فِي التَّرْغِيبِ. يَعْنِي: إذَا اشْتَرَطْنَا ذِكْرَ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ. وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

أَحَدُهُمَا: يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اُعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِهِ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: ذِكْرُ شُرُوطِ صِحَّتِهِ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالنَّظْمِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015