قَوْلُهُ (وَإِنْ طُلِبَ، فَالْأَفْضَلُ: أَنْ لَا يُجِيبَ إلَيْهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) . يَعْنِي: إذَا وُجِدَ غَيْرُهُ وَطُلِبَ هُوَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: الْأَفْضَلُ الْإِجَابَةُ إذَا أَمِنَ مِنْ نَفْسِهِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَقِيلَ: الْأَفْضَلُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ مَعَ خُمُولِهِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْكَافِي، وَالشَّارِحِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ كَانَ رَجُلًا خَامِلًا لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ، فَالْأَوْلَى: لَهُ التَّوْلِيَةُ لِيُرْجَعَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَيَقُومَ الْحَقُّ بِهِ، وَيَنْتَفِعَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ. وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي النَّاسِ بِالْعِلْمِ، وَيُرْجَعُ إلَيْهِ فِي تَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْفَتْوَى لَهُ اشْتِغَالٌ بِذَلِكَ. انْتَهَيَا. فَلَعَلَّ ابْنَ حَامِدٍ لَهُ قَوْلَانِ. وَقَدْ حَكَاهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ قَوْلَيْنِ. وَقِيلَ: الْإِجَابَةُ أَفْضَلُ مَعَ خُمُولِهِ وَفَقْرِهِ.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: يَحْرُمُ بَذْلُ الْمَالِ فِي ذَلِكَ. وَيَحْرُمُ أَخْذُهُ وَطَلَبُهُ وَفِيهِ مُبَاشِرٌ أَهْلٌ لَهُ؟ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ تَخْصِيصِهِمْ الْكَرَاهَةَ بِالطَّلَبِ: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَوْلِيَةُ الْحَرِيصِ، وَلَا يَنْفِي أَنَّ غَيْرَهُ أَوْلَى. قَالَ: وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ.