يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ (عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْصِبَ فِي كُلِّ إقْلِيمٍ قَاضِيًا) . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَلْزَمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْوُجُوبِ وَالسُّنِّيَّةِ.
قَوْلُهُ (وَيَخْتَارُ لِذَلِكَ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ، وَأَوْرَعَهُمْ) . قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَفِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيّ الْبَغْدَادِيِّ: عَلَى الْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يُكْتَفَى بِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَلْزَمُهُ أَنْ يُوَلِّيَ قَاضِيًا مِنْ أَفْضَلِ وَأَصْلَحِ مَنْ يَجِدُ عِلْمًا وَدِينًا. وَعَنْهُ: وَوَرَعًا وَنَزَاهَةً وَصِيَانَةً وَأَمَانَةً.
قَوْلُهُ (وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَصْلُحُ لَهُ إذَا طُلِبَ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ: الدُّخُولُ فِيهِ) . يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَمُرَادُهُ: إذَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَمَّا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ يَأْثَمُ الْقَاضِي بِالِامْتِنَاعِ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ؟ قَالَ: لَا يَأْثَمُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَعَنْهُ: لَا يُسَنُّ دُخُولُهُ فِيهِ. نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يُعْجِبُنِي. هُوَ أَسْلَمُ