وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ مَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ (خَاصَّةً) أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ: لَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَالْتَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ بِكُلِّ نَبِيٍّ. قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الْإِلْحَاقِ
فَائِدَةٌ: نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى كَرَاهَةِ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ. وَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: يَحْرُمُ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَالَ: وَيُعَزَّرُ، وِفَاقًا لِمَالِكٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَحْرُمُ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، بَلْ وَلَا يُكْرَهُ. قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا.
قَوْلُهُ (وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ. أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً، وَهِيَ الْيَمِينُ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا الْبِرُّ وَالْحِنْثُ، وَذَلِكَ: الْحَلِفُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ) . بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ
فَائِدَةٌ: لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ النَّائِمِ وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمْ. وَفِي مَعْنَاهُمْ السَّكْرَانُ. وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِيهِ قَوْلَيْنِ.