الرَّابِعُ: مَكْرُوهٌ. وَهُوَ الْحَلِفُ عَلَى مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ. وَيَأْتِي حَلِفُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ. الْخَامِسُ: مُحَرَّمٌ. وَهُوَ الْحَلِفُ كَاذِبًا عَالِمًا. وَمِنْهُ: الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ

قَوْلُهُ (وَلَا تَجِبُ) (الْكَفَّارَةُ بِالْيَمِينِ بِهِ، سَوَاءٌ أَضَافَهُ إلَى اللَّهِ. مِثْلُ قَوْلِهِ) (وَمَعْلُومِ اللَّهِ) (وَخَلْقِهِ) وَ (رِزْقِهِ) وَ (بَيْتِهِ) (أَوْ لَمْ يُضِفْهُ) . (مِثْلُ: وَالْكَعْبَةِ وَأَبِي) . اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: الْحَلِفُ بِخَلْقِ اللَّهِ وَرِزْقِهِ يَمِينٌ. فَنِيَّةُ مَخْلُوقِهِ وَمَرْزُوقِهِ كَمَقْدُورِهِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَالْتَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ (مَعْلُومَ اللَّهِ) يَمِينٌ لِدُخُولِ صِفَاتِهِ. وَأَمَّا الْحَلِفُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ. وَهُوَ اخْتِيَارُهُ. وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْحَلِفِ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَقَدَّمَهُ. وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِثْلُهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015