قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: حَرُمَ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: يَحِلُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ: يُبَاحُ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ إذَا أَكَلَ مِنْهُ حِينَ الصَّيْدِ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ إذَا أَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ مُضِيِّهِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ: لَمْ يَحْرُمْ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: مِنْ دَمِهِ الَّذِي جَرَى. الثَّانِيَةُ: لَا يَخْرُجُ بِأَكْلِهِ عَنْ كَوْنِهِ مُعَلَّمًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ: لَا يَبْقَى مُعَلَّمًا بِأَكْلِهِ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ.
قَوْلُهُ (وَالثَّانِي: ذُو الْمِخْلَبِ، كَالْبَازِي وَالصَّقْرِ وَالْعُقَابِ وَالشَّاهِينِ. فَتَعْلِيمُهُ بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إذَا أُرْسِلَ، وَيُجِيبَ إذَا دُعِيَ، وَلَا يَعْتَبِرُ تَرْكَ الْأَكْلِ) بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَحِلُّ الصَّيْدُ بِكُلِّ حَيَوَانٍ مُعَلَّمٍ. قَوْلُهُ (وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ. فَإِنْ قَتَلَهُ بِصَدْمَتِهِ، أَوْ خَنَقَهُ: لَمْ يُبَحْ) .