أَوْ الْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ؟ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ. وَأَطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: لَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْخِصَالَ تُعْتَبَرُ فِي غَيْرِ الْكَلْبِ. فَإِنَّهُ الَّذِي يُجِيبُ صَاحِبَهُ إذَا دَعَاهُ، وَيَنْزَجِرُ إذَا زَجَرَهُ. وَالْفَهْدُ لَا يُجِيبُ دَاعِيًا. وَإِنْ عُدَّ مُتَعَلِّمًا، فَيَكُونُ التَّعْلِيمُ فِي حَقِّهِ: تَرْكُ الْأَكْلِ خَاصَّةً، أَوْ مَا يُعِدُّهُ بِهِ أَهْلُ الْعُرْفِ مُعَلَّمًا. وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ تَرْكَ الْأَكْلِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ تَعْلِيمِهِ: لَمْ يَحْرُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ: لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ: لَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ. قُلْت: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَحَكَيَاهُمَا وَجْهَيْنِ. قَوْلُهُ (وَلَمْ يُبَحْ مَا أَكَلَ مِنْهُ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَالْمَذْهَبُ يَحْرُمُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ: هَذَا الْأَصَحُّ.
قَالَ فِي الْكَافِي: هَذَا أَوْلَى.