نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَمْ يَقُولُوا: ظَنَّ، كَسَهْمٍ مَسْمُومٍ. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ التَّسْوِيَةُ لِعَدَمِ الْفَرْقِ. وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالظَّنِّ الِاحْتِمَالُ.
فَائِدَةٌ: لَوْ غَابَ قَبْلَ عَقْرِهِ، ثُمَّ وَجَدَهُ وَسَهْمُهُ أَوْ كَلْبُهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: الْحُكْمُ كَذَلِكَ. وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ أَيْضًا: وَعَنْهُ: يَحْرُمُ. وَذَكَرَهَا فِي الْفُصُولِ كَمَا لَوْ وَجَدَ سَهْمَهُ أَوْ كَلْبَهُ نَاحِيَةً. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَتَبِعَهُ فِي الْمُحَرَّرِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِيهِ نَظَرٌ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا عَلَى الْخِلَافِ. وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَحَنْبَلٍ: حِلَّهُ. وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ ضَرَبَهُ. فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا، وَبَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ: لَمْ يُبَحْ مَا أَبَانَ مِنْهُ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: إنْ ذَكَّى: حَلَّ كَبَقِيَّتِهِ. وَلَهُ (وَإِنْ بَقِيَ مُعَلَّقًا بِجِلْدَةٍ: حَلَّ) بِلَا نِزَاعٍ. (وَإِنْ أَبَانَهُ، وَمَاتَ فِي الْحَالِ: حَلَّ الْجَمِيعُ) .