قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَغَيْرُهُ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةَ عَشَرَ: هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَاتِ، وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَأَبِي مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: إنْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ مُوحِيَةً: حَلَّ. وَإِلَّا فَلَا. وَعَنْهُ: إنْ وَجَدَهُ فِي يَوْمِهِ: حَلَّ. وَإِلَّا فَلَا. وَعَنْهُ: إنْ وَجَدَهُ فِي مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ: حَلَّ. وَإِلَّا فَلَا. وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ مُطْلَقًا. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ غَابَ نَهَارًا: حَلَّ. وَإِنْ غَابَ لَيْلًا: لَمْ يَحِلَّ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ اللَّيْلِ تَخَطُّفُ الْهَوَامِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهِيَ رِوَايَةٌ خَامِسَةٌ كَرَاهَةُ مَا غَابَ مُطْلَقًا. فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ عَقَرَ الْكَلْبُ الصَّيْدَ، ثُمَّ غَابَ عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ وَحْدَهُ. أَمَّا لَوْ وَجَدَهُ بِفَمِ كَلْبِهِ، أَوْ وَهُوَ يَعْبَثُ بِهِ، أَوْ وَسَهْمُهُ فِيهِ: حَلَّ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ وَجَدَ بِهِ غَيْرَ أَثَرِ سَهْمِهِ مِمَّا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ: لَمْ يُبَحْ)