وَقَالُوا: فَأَمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ السُّمَّ لَمْ يُعِنْ عَلَى قَتْلِهِ؛ لِكَوْنِ السُّمِّ أَوْحَى مِنْهُ: فَمُبَاحٌ. وَلَوْ كَانَ الظَّنُّ بِمُرَادٍ لَكَانَ الْأَوْلَى. فَأَمَّا إنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ السُّمَّ أَعَانَ: فَمُبَاحٌ. وَنَظِيرُ هَذَا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ: فَإِنْ رَأَيَاهُ ثُمَّ عَقَدَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرْ فِيهِ ظَاهِرًا.

وَقَوْلُهُمْ: فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ: يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْعَيْنِ فِيهَا. وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ. وَقَالَ فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ: إذَا اجْتَمَعَ فِي الصَّيْدِ مُبِيحٌ وَمُحَرِّمٌ مِثْلُ أَنْ يَقْتُلَهُ بِمُثَقَّلٍ وَمُحَدَّدٍ، أَوْ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ، أَوْ بِسَهْمِ مُسْلِمٍ وَمَجُوسِيٍّ، أَوْ بِسَهْمٍ غَيْرِ مُسَمًّى عَلَيْهِ، أَوْ كَلْبِ مُسْلِمٍ وَكَلْبِ مَجُوسِيٍّ، أَوْ غَيْرِ مُسَمًّى عَلَيْهِ، أَوْ غَيْرِ مُعَلَّمٍ، أَوْ اشْتَرَكَا فِي إرْسَالِ الْجَارِحَةِ عَلَيْهِ، أَوْ وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا لَا يَعْرِفُ مُرْسِلَهُ، أَوْ لَا يَعْرِفُ، أَوْ مَعَ سَهْمِهِ سَهْمًا كَذَلِكَ: لَمْ يُبَحْ. وَاحْتَجَّ بِالْخَبَرِ «وَإِنْ وَجَدْت مَعَهُ غَيْرَهُ: فَلَا تَأْكُلْ» وَبِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَظْرُ. وَإِذَا شَكَكْنَا فِي الْمُبِيحِ: رُدَّ إلَى أَصْلِهِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يَحْرُمُ، وَلَوْ مَعَ جَرْحٍ مُوحٍ لَا عَمَلَ لِلسُّمِّ مَعَهُ؛ لِخَوْفِ التَّضَرُّرِ بِهِ. وَكَذَا قَالَ فِي الْفُصُولِ، وَقَالَ: لَا نَأْمَنُ أَنَّ السُّمَّ تَمَكَّنَ مِنْ بَدَنِهِ بِحَرَارَةِ الْحَيَاةِ فَيَقْتُلُ، أَوْ يَضُرُّ آكِلَهُ. وَهُمَا حَرَامٌ. وَمَا يُؤَدِّي إلَيْهِمَا حَرَامٌ. انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ، وَنَقَلَهُ. وَقَدْ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: فَإِنْ رَمَى بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ: لَمْ يَحِلَّ.

قَوْلُهُ (وَلَوْ رَمَاهُ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَتَلَهُ: لَمْ يَحِلَّ. إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُرْحُ مُوحِيًا كَالذَّكَاةِ. فَهَلْ يَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015