فَإِنْ جَرَحَهُ: حَلَّ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَإِنْ لَمْ يَجْرَحْهُ: لَمْ يَحِلَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَحِلُّ مُطْلَقًا. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ حِلُّ مَا قَبْلَهَا.
تَنْبِيهٌ: حَيْثُ قُلْنَا: يَحِلُّ. فَظَاهِرُهُ: وَلَوْ ارْتَدَّ النَّاصِبُ أَوْ مَاتَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: إذَا ارْتَدَّ أَوْ مَاتَ بَيْنَ رَمْيِهِ وَإِصَابَتِهِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَتَلَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ: لَمْ يُبَحْ. إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ السُّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ) .
وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ قَتَلَهُ بِسَهْمٍ فِيهِ سُمٌّ قَالَ جَمَاعَةٌ: وَظَنَّ أَنَّهُ أَعَانَهُ حَرُمَ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إذَا عَلِمَ أَنَّهُ أَعَانَ: لَمْ يَأْكُلْ. قَالَ: وَلَيْسَ مِثْلُ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمُرَادٍ. وَفِي الْفُصُولِ: إذَا رَمَى بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ: لَمْ يُبَحْ. لَعَلَّ السُّمَّ أَعَانَ عَلَيْهِ. فَهُوَ كَمَا لَوْ شَارَكَ السَّهْمَ تَغْرِيقٌ بِالْمَاءِ. وَمَنْ أَتَى بِلَفْظِ الظَّنِّ كَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُقْنِعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ فَمُرَادُهُ: احْتِمَالُ الْمَوْتِ. وَلِهَذَا عَلَّلَهُ مَنْ عَلَّلَهُ مِنْهُمْ كَالشَّيْخِ وَغَيْرِهِ بِاجْتِمَاعِ الْمُبِيحِ وَالْمُحَرِّمِ. كَسَهْمَيْ مُسْلِمٍ وَمَجُوسِيٍّ.