وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَلَا تَحِلُّ ذَكَاةُ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ مَجُوسِيٌّ أَوْ وَثَنِيٌّ أَوْ كِتَابِيٌّ لَمْ يَخْتَرْ دِينَهُ. وَعَنْهُ: أَوْ اخْتَارَ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، قُلْت: إنْ أَقَرَّ حَلَّ ذَبْحُهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: فَإِنْ انْتَقَلَ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ إلَى دِينٍ يُقِرُّ أَهْلُهُ بِكِتَابٍ وَجِزْيَةٍ، وَأَقَرَّ عَلَيْهِ: حَلَّتْ ذَكَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ فِي " بَابِ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ " وَمَنْ أَقْرَرْنَاهُ عَلَى تَهَوُّدٍ أَوْ تَنَصُّرٍ مُتَجَدِّدٍ: أَبَحْنَا ذَبِيحَتَهُ وَمُنَاكَحَتَهُ. وَإِذَا لَمْ نُقِرَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ وَشَكَكْنَا: هَلْ كَانَ مِنْهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ؟ قُبِلَتْ جِزْيَتُهُ، وَحَرُمَتْ مُنَاكَحَتُهُ وَذَبِيحَتُهُ انْتَهَى.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كُلُّ مَنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَهُوَ مِنْهُمْ، سَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ قَدْ دَخَلَ فِي دِينِهِمْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ. وَسَوَاءٌ كَانَ دُخُولُهُ بَعْدَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ. وَهُوَ الْمَنْصُوصُ الصَّرِيحُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ. وَهُوَ الثَّابِتُ عَنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَهُمْ. وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ: أَنَّهُ إجْمَاعٌ قَدِيمٌ. انْتَهَى، وَجَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ ذَبِيحَةَ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ غَيْرُ كِتَابِيٍّ: غَيْرُ مُبَاحَةٍ. قَالَ الشَّارِحُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ غَيْرُ كِتَابِيٍّ، وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَكَذَلِكَ صَيْدُهُ.

وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِي الصَّائِبَةِ رِوَايَتَانِ. مَأْخَذُهُمَا: هَلْ هُمْ فِرْقَةٌ مِنْ النَّصَارَى أَمْ لَا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015