وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِيهِمَا. أَمَّا ذَبِيحَةُ بَنِي تَغْلِبَ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: إبَاحَتُهَا. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي " بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ ": وَتَحِلُّ مُنَاكَحَةُ وَذَبِيحَةُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: هُمَا فِي بَقِيَّةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ الْعَرَبِ. انْتَهَى، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: إبَاحَةَ ذَبِيحَةِ بَنِي تَغْلِبَ. وَعَنْهُ: لَا تُبَاحُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَأَطْلَقَهُمَا الْخِرَقِيُّ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِيهِمْ فِي " بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ ". وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ: وَفِي نَصَارَى الْعَرَبِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقُوهُمَا.
وَأَمَّا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ غَيْرُ كِتَابِيٍّ: فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ قَدَّمَ إبَاحَةَ ذَبْحِهِ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ كَالْمُصَنِّفِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تُبَاحُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي " بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ ": وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ فَاخْتَارَ دِينَهُ، فَالْأَشْهَرُ: تَحْرِيمُ مُنَاكَحَتِهِ وَذَبِيحَتِهِ.