قَوْلُهُ (وَإِلَّا لَزِمَهُ: بَذْلُهُ بِقِيمَتِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَوْ كَانَ الْمُضْطَرُّ مُعْسِرًا. وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ.
تَنْبِيهَانِ إحْدَاهُمَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَإِلَّا لَزِمَهُ بَذْلُهُ بِقِيمَتِهِ " أَنَّهُ لَوْ طَلَبَ زِيَادَةً لَا تُجْحِفُ. لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ فِي مَوْضِعَيْنِ. وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: لَهُ ذَلِكَ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ: لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَالِانْتِصَارِ: قَرْضًا بِعِوَضِهِ. وَقِيلَ: مَجَّانًا، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، كَالْمَنْفَعَةِ فِي الْأَشْهَرِ. الثَّانِي: قَوْلُهُ (فَإِنْ أَبَى: فَلِلْمُضْطَرِّ أَخْذُهُ قَهْرًا، وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهُ) . كَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: وَيُعْطِيهِ ثَمَنَهُ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: وَيُعْطِيهِ عِوَضَهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ أَجْوَدُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِنْ أَبَى أَخَذَهُ بِالْأَسْهَلِ، ثُمَّ قَهْرًا. وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ مَنَعَهُ: فَلَهُ قِتَالُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.