الثَّانِيَةُ: فِي الْغُدَافِ وَالسِّنْجَابِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: يَحْرُمَانِ. صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ بِتَحْرِيمِ الْغُدَافِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ: لَا يُؤْكَلُ الْغُدَافُ. وَقَالَ الْخَلَّالُ: الْغُدَافُ مُحَرَّمٌ، وَنَسَبَهُ إلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَحْرُمَانِ، وَجَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ بِأَنَّ الْغُدَافَ لَا يَحْرُمُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْرُمُ السِّنْجَابُ. وَمَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ إلَى إبَاحَةِ السِّنْجَابِ. الثَّالِثَةُ: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فِي السِّنَّوْرِ وَالْفَنَكِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: يَحْرُمُ. الرَّابِعَةُ: فِي الْخَطَّافِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّبْصِرَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ فِي النَّظْمِ فِي مَوْضِعٍ بِالتَّحْرِيمِ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: الْأَوْلَى التَّحْرِيمُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ. الْخَامِسَةُ: قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَمَا لَمْ يَكُنْ ذُكِرَ فِي نَصِّ الشَّرْعِ، وَلَا فِي عُرْفِ الْعَرَبِ: يُرَدُّ إلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ شَبَهًا بِهِ. فَإِنْ كَانَ بِالْمُسْتَطَابِ أَشْبَهَ: أَلْحَقْنَاهُ بِهِ. وَإِنْ كَانَ بِالْمُسْتَخْبَثِ أَشْبَهَ: أَلْحَقْنَاهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015