وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُبَاحُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْإِشَارَةِ لِلشِّيرَازِيِّ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ. وَأَمَّا الْوَبَرُ وَالْيَرْبُوعُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُمَا مُبَاحَانِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا يَحْرُمُ وَبَرٌ وَيَرْبُوعٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ: يُبَاحُ الْيَرْبُوعُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَحْرُمَانِ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ بِتَحْرِيمِ الْيَرْبُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْرُمُ الْوَبَرُ. وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمُحَرَّرِ.
فَوَائِدُ الْأُولَى: فِي هُدْهُدٍ وَصُرَدٍ: رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. إحْدَاهُمَا: يَحْرُمَانِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْلَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ فِي الْأُولَى. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَحْرُمُ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.