وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: لَا يَرْجِعُ بِهِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ: يَكُونُ فِي مَالِهِ حَالًّا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ. فَعَلَيْهِمَا: إنْ كَانَ عَفَا إلَى الدِّيَةِ، فَهِيَ لِلْعَافِي عَلَى الْجَانِي.
قَوْلُهُ (وَهَلْ يَضْمَنُ الْعَافِي؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ) . يَعْنِي إذَا قُلْنَا: إنَّ الْوَكِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ أَحَدُهُمَا: لَا يَضْمَنُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَضْمَنُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ بَعْدَ الْجُرْحِ: صَحَّ) . سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْعَفْوِ أَوْ الْوَصِيَّةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ فِي الْقَوَدِ: إنْ كَانَ الْجُرْحُ لَا قَوَدَ فِيهِ إذَا بَرِئَ: صَحَّ. وَإِلَّا فَلَا.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " عَفَوْت عَنْ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا " صَحَّ. وَلَمْ يَضْمَنْ السِّرَايَةَ.