وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ لَهُ إلَّا الْقِصَاصُ، أَوْ تَمَامُ الدِّيَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
فَائِدَةٌ: إذَا قَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ " عَفَوْت عَنْك، أَوْ عَنْ جِنَايَتِك " بَرِيء مِنْ الدِّيَةِ. كَالْقَوَدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: يَبْرَأُ مِنْ الدِّيَةِ إذَا قَصَدَهَا بِقَوْلِهِ. وَقِيلَ: إنْ ادَّعَى قَصْدَ الْقَوَدِ فَقَطْ قُبِلَ وَإِلَّا بَرِئَ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ قُلْنَا مُوجِبُهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: بَقِيَتْ الدِّيَةُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فِي الْقِصَاصِ، ثُمَّ عَفَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) . يَعْنِي: عَلَى الْوَكِيلِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَضْمَنَ الْوَكِيلُ. وَهُوَ وَجْهٌ. قَالَ فِي الشَّرْحِ، وَغَيْرِهِ: وَقَالَ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ: يَخْرُجُ فِي صِحَّةِ الْعَفْوِ وَجْهَانِ. بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْوَكِيلِ: هَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ عِلْمِهِ، أَمْ لَا؟ قُلْت: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَنْعَزِلُ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ. كَمَا تَقَدَّمَ. فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَضْمَنُ: فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ.