تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ كِتَابِيَّةً. وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَجُوزُ كِتَابِيَّةٌ فِي الْأَصَحِّ إنْ جَازَ نَظَرُهَا. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي الْخَادِمِ الْإِسْلَامُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: هَلْ يَلْزَمُهَا قَبُولُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا قَالَ " أَنَا أَخْدُمُك " وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَالصَّوَابُ: اللُّزُومُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ.
قَوْلُهُ (وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْفَقِيرَيْنِ) . وَكَذَا كِسْوَتُهُ. قَالَ الْأَصْحَابُ: مَعَ خُفٍّ وَمِلْحَفَةٍ لِلْخُرُوجِ.
قَوْلُهُ (إلَّا فِي النَّظَافَةِ) . لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ لِلْخَادِمِ مَا يَعُودُ بِنَظَافَتِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ سِوَى النَّظَافَةِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ أَيْضًا.
فَائِدَةٌ:
إنْ كَانَ الْخَادِمُ لَهُ أَوْ لَهَا: فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَكَذَا نَفَقَةُ الْمُؤَجَّرِ وَالْمُعَارِ فِي وَجْهٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. وَلَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا. وَلَيْسَ بِمُرَادٍ فِي الْمُؤَجَّرِ. فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى مَالِكِهِ.