يَعْنِي: فَيَلْزَمُهُ. وَمَفْهُومُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ قَطْعَ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ مِنْهَا: لَمْ يَلْزَمْهُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالتَّرْغِيبِ: يَلْزَمُهُ.
فَائِدَةٌ:
يَلْزَمُهَا تَرْكُ حِنَّاءٍ وَزِينَةٍ نَهَاهَا عَنْهُ الزَّوْجُ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
قَوْلُهُ (وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى مَنْ يَخْدُمُهَا، لِكَوْنِ مِثْلِهَا لَا تَخْدُمُ نَفْسَهَا، أَوْ لِمَرَضِهَا: لَزِمَهُ ذَلِكَ) . إذَا احْتَاجَتْ إلَى مَنْ يَخْدُمُهَا لِكَوْنِ مِثْلِهَا لَا تَخْدُمُ نَفْسَهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ. بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ. قُلْت: وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ. إذْ لَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ. وَإِنْ كَانَ لِمَرَضِهَا: لَزِمَهُ ذَلِكَ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا يَلْزَمُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إخْدَامُ مَرِيضَةٍ وَلَا أَمَةٍ. وَقِيلَ: غَيْرُ جَمِيلَةٍ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ:
لَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَنْ يُوَضِّئُ مَرِيضَهُ، بِخِلَافِ رَقِيقِهِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.